نسيان النجاسة ونضح بول الصبي
إن خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب أو مكان وأراد الصلاة وجب الغسل حتى يجزم بزوال النجاسة فإذا أصابت النجاسة طرف ثوبك ونسيت مكانها وجب غسل ما يدفع الشك ولو غسلت طرف ثوبك كله لأن النجاسة متيقنة فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة وإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وغلبة الظن هنا تقوم مقام اليقين خصوصا عند المشقة إذا كان المكان واسعا أو لا يجد ثوبا غيره فيجتهد في معرفة مكان النجاسة فيغسله ويصلي فيه وسبب وقوع هذه الحالة هو التهاون مع عدم المسارعة في غسل النجاسة فور ملامستها للثوب أو المكان مما سبب نسيان مكانها وإدخال الشك على المكلف والذي يتأكد هو المبادرة في الغسل حتى لا يصلي غيرك على نجاسة أو تصلي في نجاسة نسيانا منك أو جهلا في مكان النجاسة.
ويطهر بول الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة بالنضح وهو أن تسكب عليه الماء دون حاجة إلى فرك أو عصر لحديث عائشة وأم قيس بنت محصن الأسدية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. أخرجه البخاري ومسلم. وضابط أكل الطعام هو شهوة الطعام إذ قد يلعق الطفل العسل ساعة يولد والنبي صلى الله عليه وسلم حنك المولود بالتمر بل إن كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب أو يصيح أو يشير إليه إذا رآه فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام فإن أكل الطعام غسل بوله كالأنثى وقد ذكر العلماء عددا من الحكم في التفريق بين بول الذكر وبول الأنثى والأظهر أنه أمر تعبدي أمرنا به فنسمع ونطيع ونمتثل "إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون".