مصطلحات تتردد في المحاكم «3»

الحجج والمنح

أشهر مفردتين في المحاكم وكتابات العدل هما: الحجج والمنح, وقد تحدثت عن أحكامهما كثيرا في هذه الزاوية, إلا أنه في سياق هذه السلسة قد يكون من المناسب أن أذكر أبرز أحكام هذين الموضوعين.
فالحجج تستند في مرجعيتها الفقهية على أحكام إحياء الموات, والمنح تستند على أحكام الإقطاع, وهما أسباب التملك في النظام السعودي؛ وصكوك الحجج تفيد الحجية وكذلك صكوك المنح, وكلا الصكين لا يمنع من سماع الدعوى؛ والحجج لا تصدر إلا من القضاة في المحاكم العامة, والمنح تصدر من كتاب العدل ومن القضاة في المناطق التي لا يوجد فيها كتابة عدل؛ والحجج تبدأ بطلب من صاحب العلاقة, وأما المنح فعبارة عن إقرار من مندوب الجهة الحكومية المختصة لصاحب العلاقة؛ ولأن الحجج تستند إلى إحياء الموات فإن من إجراءات إصدارها الإعلان في الصحيفة لإعلان الكافة بطلب صاحب العلاقة, وأما المنح فلا إعلان فيها؛ وشهود الحجج هم شهود «إثبات» وبهذا فلا بد من تعديلهم, وأما المنح فالشهود فيها شهود «إقرار» فلا حاجة لتعديلهم؛ في الحجج لا بد من الكتابة إلى الدوائر الحكومية لمعرفة رأيها في طلب المنهي, وأما المنح فلا يكتب للدوائر؛ وفي الحجج يُفرَّق بين ما إذا كان الموقع داخل النطاق العمراني أو خارجه ففي الحالة الأولى يُكتب لثلاث جهات وفي الثانية يُكتب لقرابة عشر جهات, وأما المنح فلا تأثير لمكان المنحة على إجراءاتها.
وأخيرا فلا بد من: تنظيم أحكام الحجج, والعدالة في توزيع المنح.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي