الأحد, 4 مايو 2025 | 6 ذو القَعْدةِ 1446


ضوابط لإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع

في ظل السعي الحثيث للبنوك المحلية للتوسع في منح بطاقات الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية للعملاء من خلال القيام بتنفيذ حملات إعلانية كبيرة تشجع العملاء على الحصول على ذلك النوع من البطاقات، استدركت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' أهمية وضع قواعد تحكم ذلك النوع من التعامل، حيث قامت في آب (أغسطس) 2008 بوضع ضوابط خاصة بإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع، التي احتوت على حجم كبير جداً من المعلومات المهمة، التي حددت الجوانب العديدة المرتبطة بإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية، حيث على سبيل المثال، احتوى القسم الأول من تلك الضوابط على عدد كبير من التعريفات الفنية، المرتبطة ببطاقات الدفع والبطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك، بما في ذلك أوجه الفرق والتشابه فيما بينها، في حين أن القسم الرابع من الضوابط، أوضح القواعد المرتبطة بالإفصاح والمعلومات، وأخيراً احتوى القسم السادس من الضوابط على القواعد التي تحكم تسوية النزاعات، التي تنشأ بين العميل والجهة المصدرة للبطاقات.
وتسري هذه الضوابط على جميع جوانب إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الصادرة من قبل البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية، وتعد المؤسسة الجهة الوحيدة المخولة بتطبيق هذه الضوابط.
من بين أهم البنود التي وردت بتلك الضوابط ما يلي:
- لا يجوز للجهة المصدرة لبطاقات الدفع أو لبطاقات الائتمان، إصدار بطاقة جديدة للعميل (لأول مرة) دون الحصول على طلب موثق من العميل.
- يجوز إصدار بطاقة إضافية بموجب حساب بطاقة رئيسي وفقاً للقواعد والتعليمات المحددة لذلك.
- لا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة، أن ترفع سقف الائتمان الخاص سواء ببطاقة الدفع أم الخاص ببطاقة الائتمان دون التحري عن سجلات العميل الائتمانية لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، إضافة إلى ذلك يتعين على المصدر في حال إصدار البطاقات الائتمانية والبطاقات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مراعاة الحدود الائتمانية للعميل (القروض الاستهلاكية + حدود بطاقة الائتمان) داخل الجهاز البنكي.
- يتعين على الجهة المصدرة الالتزام التام بضوابط التمويل الاستهلاكي لعام 2005.
- يتعين على الجهة المصدرة تنفيذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر.
- لا يسمح للجهة المصدرة زيادة سقف الائتمان لعملائها دون تلقي خطاب موثق، يطلب فيه العميل هذه الزيادة.
- لا يتحمل العميل أي مسؤولية عن أي معاملات غير مفوضة أجريت باستخدام البطاقة بعد إبلاغ الجهة المصدرة عن فقدانها أو سرقتها شريطة استيفاء الشروط التالية:
(أ‌) قيام العميل فوراً ودون تأخير بإبلاغ الجهة المصدرة للبطاقة عن فقدانها أو سرقتها باتصال موثق.
(ب) لا يتحمل العميل المسؤولية إذا لم تتلق الجهة المصدرة للبطاقة إشعار الفقد أو السرقة بسبب الإهمال من جانبها، وأثبت العميل هذا التقصير.
(ج) أبدى العميل العناية واليقظة في الحفاظ على البطاقة من خطر الضياع أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح به.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي