تمكين الأندية من تأسيس الشركات وتملك العقارات .. وتحديد حصة المستثمر الأجنبي
منحت لائحة نظام الرياضة الجديد، الأندية واللجنة الأولمبية، صلاحية تأسيس الشركات والمساهمة والمشاركة فيها، وتملك العقارات والمنقولات، واستثمار أموالها وذلك وفق الضوابط المحددة في اللائحة.
ووفقا للائحة التي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، تسري أحكام تفصيلات الشركة الرياضية على النادي والرابطة اللذين يتخذان الشركة شكلا لهما، حيث أوجب النظام الحصول على ترخيص من الوزارة قبل تأسيس شركة رياضية.
وألزمت شروط طلب الترخيص لإنشاء شركة رياضية مؤسسي الشركة بقيدها في السجل الوطني الرياضي بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية بموجب نظام الشركات وذلك خلال المدة التي تحددها اللوائح، على أن تمارس الشركة أعمالها بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها وفقا لما تحدده اللوائح.
ووفقا لضوابط إنشاء الشركة الرياضية يجب ألا يقل رأسمالها عن المبلغ المحدد من قبل وزير الرياضة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد حصة الشريك أو المساهم الأجنبي على النسبة التي يحددها الوزير.
ويصدر وزير الرياضة بالاتفاق مع وزير التجارة القواعد والضوابط المنظمة للشركات التجارية والقيود التي ترد عليها، كما تعد الشركة الرياضية كيانا منظما وفق نظام الإفلاس.
وتضمنت بنود نظام الرياضة الجديد معاملة الكيانات الرياضية - عدا الشركات الرياضية - من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.
وطرحت وزارة الرياضة مشروع نظام الرياضة لاستطلاع آراء العموم والمهتمين عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وأوضحت الوزارة أن مسودة مشروع النظام تهدف إلى تحقيق ستة أهداف رئيسة هي تنظيم القطاع الرياضي والأشخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع وحوكمة أنشطتها، وتوسيع قاعدة ممارسي الأنشطة الرياضية، وإرساء مبادئ وقواعد الحكومة، إضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، وتنظيم الكيانات الرياضية وتحديد طبيعتها القانونية ومنحها الامتيازات والممكنات النظامية، ومنح وزارة الرياضة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة للتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وتضع وزارة الرياضة الضوابط والشروط لتلقي الكيانات الرياضية الدعم المالي من الدولة، وصلاحية الرقابة على هذه الكيانات للتحقق من التزامها بأوجه صرفها.
وينتظر أن يتم العمل بالنظام بعد مضي 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر الوزير اللوائح خلال 180 يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، حيث يحل النظام محل النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. ووفقا لنظام الرياضة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبعة أعوام أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام من الجمهور أو الحاضرين بأفعال العنف أو الشغب أو الفوضى، أو تهديد سلامة الحاضرين، أو إلحاق الضرر بالمنشآت الرياضية، أو استخدم اسما لإيهام الغير بأنه كيان رياضي قبل الحصول على ترخيص.
كما يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال كل من قام من الجمهور أو الحاضرين بفعل أو قول يحض على الكراهية أو التمييز العنصري أو التعصب الرياضي، علانية وعبر أي وسيلة كانت، أو فعل أو قول مشين أو مخل بالآداب العامة، أو تعطيل المنافسة أو الفعالية، أو منع وإعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، أو الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة.