لائحة نظام الاستثمار السعودي توضح كيفية تحويل أموال المستثمرين
نصت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار السعودي، التي وافق عليها وزير الاستثمار خالد الفالح، على المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.
وبحسب جريدة "أم القرى" الرسمية، فإن اللائحة تضمنت 37 مادة، وتشمل حقوق المستثمر وكيفية حرية تحويل الأموال والمحفزات الاستثمارية والأنشطة المستثناة وإجراءات معالجة شكاوى المستثمر.
وتنص اللائحة على أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة.
ووضعت اللائحة 4 حالات دون حصر تكون مخالفة للالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة، بينها الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية، أو المدنية، أو التجارية، أو الإدارية، إضافة إلى الإخلال الجوهري بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإخلال الأساسي بشفافية الإجراءات القضائية والإدارية.
ومن بين الحالات، أي تعسف ظاهر، والمعاملة التعسفية مثل المضايقة والإكراه، والتمييز المستهدف غير المبرر القائم على أسباب غير مشروعة ظاهرة.
ونصت إحدى المواد على حرية تحويل الأموال، على أنه دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من السعودية وإليها دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى.
كما تشمل المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات، والإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، ومكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات.
وأجازت اللائحة تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي: حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، الجرائم الجنائية أو الجزاءات، الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
ولتطبيق الإجراءات والتدابير لحماية الأمن الوطني على الاستثمارات الأجنبية، فقد نصت اللائحة بأنه على الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة -بما يشمل لجنة فحص الاستثمارات بشأن الاستثمار المهدد للأمن الوطني- قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل، وخلال تلك الإجراءات، وبعد انتهائها.
وعلى الوزارة إشعار المستثمر الأجنبي كتابةً بعد بدء الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الأمن الوطني الواردة في هذا الفصل، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، كما أن للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات ترى -وفق تقديرها- أنها ذات أهمية لمعاينة أثر الاستثمار الأجنبي في الأمن الوطني للمملكة.
وللمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي، وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة في هذا الفصل.
ووفقا للائحة فإنه للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي في الأمن الوطني إذا وجدت -وفق تقديرها- أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني. للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل إلى اتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر.