اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية .. 5 أنواع من التمويل تقدم للمستفيدين
حددت اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية خمسة أنواع من التمويل لتقديمها للمستفيدين، وهي: القرض العقاري المدعوم، والقرض العقاري المباشر، والضمانات المقدمة للمطورين العقاريين وجهات التمويل عما يقدم من تمويل لبعض فئات المستفيدين، والقروض المقدمة لجهات التمويل والمطورين العقاريين، وأي أنواع أخرى يتم استحداثها بقرار من مجلس الصندوق بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة نشاطه.
وبحسب اللائحة، يقوم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بتحديد الشروط والضوابط والآجال الخاصة بكل نوع من أنواع التمويل.
ومع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة وبالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني للصندوق أن يصدر أدوات الدين، التي تشمل أدوات دين مدعومة بأصول، وأدوات دین مرتبطة بأصول، وأدوات دين مبنية على ديون، وأي أدوات دين أخرى يقرها المجلس ويراها محققة لأهدافه وتتفق مع طبيعة نشاطه.
و للصندوق- في سبيل تحقيق أهدافه- استثمار رأسماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وفقا للسياسات، التي تعدها لجنة الاستثمار ويقرها المجلس، ويجب مواءمة الأهداف الاستثمارية ومعاييرها وإدارتها المالية مع ما يحقق الأهداف، التي أنشئ الصندوق لأجلها، ويكون الاستثمار لتعظيم العائد المادي، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأموال الصندوق، لأجل توفير أكبر قدر من الإيرادات التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق.
ويقوم الصندوق بتقديم القرض العقاري المدعوم للمستفيد من خلال عقد يسمى عقد الدعم السكني، يحدد فيه التزامات وحقوق كل طرف، ويعتمد المجلس مصفوفة الدعم، التي تحدد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق عن الفئات المستفيدين، على أن تشتمل على معايير، منها الدخل الشهري للمستفيد، وعدد أفراد الأسرة، وأي معيار آخر يقره المجلس.
ويعمل الصندوق، بين حين وآخر، على مراجعة مصفوفة الدعم، وذلك بما يتوافق مع أهدافه، والرفع للمجلس إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراء في شأنه.
وحول آلية عمل برنامج القرض العقاري المدعوم، يقدم مبلغ الدعم للمستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من الجهات التمويلية المشاركة، ومبلغ الدعم يغطي نسبة من أرباح التمويل، بحسب مصفوفة الدعم، ويحدد المجلس الحد الأعلى لمبلغ التمويل، الذي يغطي مبلغ الدعم نسبة من أرباحه، ويكون لكل مستفيد حساب بنكي يودع فيه الصندوق مبلغ الدعم الشهري المخصص للمستفيد، ويحسم من مبلغ الدعم، قيمة الدعم العيني أو أي دعم مالي آخر يحصل عليه المستفيد نتيجة استفادته من بعض المنتجات أو المبادرات المشتملة على ذلك.
وتهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي الحاكم لممارسات عمل صندوق التنمية العقارية وآليات تطبيقها في حدود ما نص عليه النظام.
ودون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، للصندوق إنشاء بوابة إلكترونية تعمل على تخصيص حساب خاص لكل مستخدم، وذلك ليتمكن من الاستفادة من الخدمات، التي يقدمها الصندوق، ويجب أن تتوافر في البوابة الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع سلامة الإجراءات.
وللصندوق أن يخصص في البوابة سجلا لكل جهة تمويل مشاركة تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بمنتجات التمويل المقدمة منه، ويجوز أن يتقاضى الصندوق مقابلا ماليا عن الخدمات، التي تقدمها البوابة، ويحدد المجلس مقدار هذا المقابل.
بحسب اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية، فإن أنواع المستفيدين الذين تتم معالجة طلباتهم هم: مستفيدو الصندوق الذين لهم طلبات قروض لدى الصندوق وتمت الموافقة على طلباتهم، ومستفيدو الوزارة الذين لهم طلبات قروض لدى الوزارة وتمت الموافقة على طلباتهم، وأي قوائم طلبات قروض أخرى يقرها المجلس.
ودون إخلال بالنظام واللائحة، تتم معالجة طلبات مستفيدي الصندوق، وفق ما يتم تخصيصه لهم من برامج ومنتجات من الصندوق، كما تتم معالجة طلبات مستفيدي الوزارة، وفق ما يتم تخصيصه لهم من برامج ومنتجات من الوزارة.
وعند تعثر المستفيد في سداد القسط الشهري للقرض العقاري المدعوم، يتم تعليق إيداع مبلغ الدعم الشهري بشكل مؤقت، حتى يتم سداد القسط المتأخر.
كما يتم إيقاف مبلغ الدعم المقدم للمستفيد بشكل نهائي عند تحقق أي من الحالات المحددة، وهي، وفاة المستفيد وسقوط مديونية جهة التمويل، أو عجز المستفيد كليا وسقوط مديونية جهة التمويل، أو في حال قيام المستفيد بتعجيل سداد باقي أقساط القرض العقاري، دون إخلال بالتزام الصندوق بسداد تكلفة أقساط السداد المبكر للتمويل، أو سقوط مديونية جهة التمويل لأي سبب كان.
ويعقد الصندوق اتفاقية الضمانات مع الجهات المرخص لها بالتمويل المؤهلة لتنفيذ برامج الصندوق، تتضمن التزامات كل طرف، والمعايير الواجب توافرها في المستفيدين وقيمة الضمان المخصص لكل فئة من فئات المستفيدين.
ويجب ألا تتجاوز قيمة الضمان مقدار مبلغ التمويل المحدد من الصندوق، ولا تستحق مبالغ الضمانات إلا بصدور حكم قضائي مكتسب القطعية بمبلغ التمويل على المستفيد، ويكون سداد قيمة الضمان للممول في مدة تحددها اتفاقية الضمانات، وبما يعادل قيمة الدين حتى تاريخ السداد، ويخصم من مبلغ الضمان مقدار أي مبالغ تكون للمدين تحت يد الممول، وتقل قيمة الضمان بقدر نسبة ما يسدده المستفيد من أقساط دین التمويل، وتخضع اتفاقية الضمانات لأحكام الشريعة وأنظمة التمويل والأنظمة ذات العلاقة.
وينقضي الضمان في أي من هذه الحالات: بطلان اتفاقية الضمانات، والسداد المبكر للتمويل، وإعفاء الممول للمستفيد لأي سبب كان، ووفاة المستفيد، وسقوط مديونية جهة التمويل.
وللصندوق أن يصدر سياسات خاصة بصناديق الادخار يوضح فيها الضوابط والإجراءات والشروط وطبيعة المنتجات، التي تتعامل فيها هذه الصناديق، وأن يجعل ذلك متاحا عبر البوابة الإلكترونية.
ويعمل الصندوق على تسجيل المواطنين الراغبين في المساهمة والاشتراك في الصناديق الادخارية في قوائم خاصة.