300 ألف دولار سنويا حد أقصى لاستئجار الجهات الحكومية السعودية للعقارات في الخارج
وضعت السعودية حدا أقصى لقيمة عقد استئجار الجهات الحكومية للعقارات في الخارج بما لا يتجاوز 300 ألف دولار سنويا.
وبحسب ضوابط استئجار الجهات الحكومية السعودية للعقارات في الخارج، فإنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج السعودية إلا عند الحاجة الماسة له بعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
شملت الضوابط التي نشرتها جريدة "أم القرى" اليوم 6 شروط، من بينها ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها قابل للانتفاع به، وغير مستغل، وألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي حاجة الجهة الحكومية، وألا تتوافر مساحة شاغرة ضمن عقارات الدولة في المدينة نفسها يمكن الاستفادة منها لتلبية احتياج الجهة الحكومية، وذلك بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية المستغلة للعقار، ودون الإخلال بأعمال أي جهة حكومية أخرى مشتركة في العقار نفسه.
ومن بين الشروط أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار، وأن تحصل الجهة الحكومية على موافقة وزارة الخارجية، حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ومراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفق خطة احتياج الجهة الحكومية للعقارات خارج السعودية.
وبحسب الضوابط، فإنه لا يُعد إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز الاستئجار، وإذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم، فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الاستئجار على بدل الإقامة النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التمديد أو التجديد، ويُستثنى من ذلك ما صدرت بشأنه مراسيم ملكية أو أوامر أو قرارات.
ويُشترط في العقار المراد استئجاره 8 شروط، أبرزها أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة المضيفة، وأن تتناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة.
ومن بين شروط العقار أن يكون مؤمّناً عليه من قبل المؤجّر -إذا كان ذلك متاحاً- وفقاً لقوانين الدولة المضيفة، وألا تكون عليه مخالفة من أي جهة مختصة تؤثر في الانتفاع به، وألا يكون محل نزاع، وألا يكون عائداً لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية، أو قريب له حتى الدرجة الثالثة أو لمن له تأثير مباشر في عملية الاستئجار، وألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في السعودية أو الدولة المضيفة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة المبدئية على طلب الاستئجار، تُوفر الجهة الحكومية عروضاً من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، لا تقل عن 3 عروض، وفي حدود اعتماداتها المالية، وعلى الجهة الحكومية بذل العناية المهنية اللازمة عند توفير العروض، ويجوز للجهة الحكومية -استثناءً- الاكتفاء بتقديم عرض (واحد)، مشفوع بالأسباب.
وللهيئة توفير عروض إضافية، أو عروض بديلة عن العروض المقدمة من الجهة الحكومية، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير منسوبيها.
ويجوز أن تشمل العروض التجهيزات الأساسية، والتأثيث، والمتطلبات الفنية والأمنية، التي تمكن الجهة الحكومية من الانتفاع بالعقار.
وتصدر الهيئة اعتمادها للعروض المناسبة، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استلام العروض، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة، وتُبلّغ الهيئة الجهة الحكومية بالقرار؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
ويكون العقد لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة -بعد موافقة الهيئة- بما لا يتجاوز 20 سنة من تاريخ إبرام العقد، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد، مع مراعاة قوانين الدولة المضيفة فيما يتعلق بأحكام الإبلاغ بعدم الرغبة في التجديد.
وفي حالات الضرورة التي تراها الجهة الحكومية، ووفق أسباب تقبلها الهيئة العامة لعقارات الدولة، يجدد العقد لمدد أخرى تزيد على 20 سنة، وبما لا يتجاوز 30 سنة.
وللجهة الحكومية توفير المقار المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين، ولها الاستفادة من الخيارات المتاحة في الدولة المضيفة كالمكاتب، والوحدات السكنية المفروشة، والشقق الفندقية، والفنادق، على أن يكون العقار مؤثثاً وجاهزاً للاستخدام، لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية للجهة الحكومية.
وتكون المقار الدائمة لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 300 ألف دولار أمريكي سنويا، بينما السكن الدائم لرئيس البعثة أو الموظفين أو للخدمات المساندة كالمستودعات ومواقف السيارات، ونحوها، التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 50 ألف دولار أمريكي سنوياً.
ويجوز لجهتين حكوميتين أو أكثر -بعد أخذ موافقة الهيئة- استئجار عقار واحد يلبي حاجتهما في الدولة المضيفة.
كما يجوز للجهة الحكومية تملك العقار عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، وفق الإجراءات المنظمة لتملك العقارات خارج السعودية.