المراد بالنية في الطهارة

المراد بالنية في الطهارة هي نية رفع الحدث، وهو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، فالحدث وصف لا جرم له، فإذا نوى بطهارته استباحة شيء لا يصح أداؤه إلا بالطهارة كالصلاة والطواف في قول كثير من أهل العلم ومس المصحف، فقد ارتفع حدثه وجاز له أن يعمل أي عبادة لا تصح إلا بنية أو يستحب الطهارة لها، ذلكم لأن الحدث ارتفع فإذا ارتفع يصدق على صاحبه أنه متوضئ، وطاهر من الحدث ولا يتقيد بالعبادة التي نوى لها رفع الحدث، فلو توضأ مثلا لصلاة الظهر فإنه يصح أن يتنفل بما شاء، وأن يمس المصحف ويطوف ويصلي الفرائض الأخرى ما بقي على طهارته ولا يمنع من أي عبادة تشترط لها الطهارة إلا إذا انتقض وضوؤه، وكذا إذا نوى بطهارته ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن عن ظهر قلب والنوم والأذان ونحوه ارتفع حدثه وصح أن يعمل كل عبادة تشترط لها الطهارة لأنها طهارة شرعية، أما إذا نوى بالطهارة ما لا تشرع لها الطهارة كالتبرد أو الأكل والبيع والنكاح والتعليم لم يرتفع حدثه، لأنه لم ينو الطهارة الشرعية، أما إن نوى رفع الحدث مطلقا ارتفع حدثه.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي