التيمم بدل الماء

اختلف العلماء في التيمم هل هو رافع للحدث كالماء تماما أو أنه طهارة ضرورة تستباح به الصلاة وكل ما تجب له الطهارة؟ والأظهر من هذين القولين أن التيمم رافع للحدث كالماء, لأنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن التراب طهور، كما أن الماء طهور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير أخرجه أحمد والتزمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم بن القطان فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مطهرا مطلقا مما دل على أن التراب يقوم مقام الماء مطلقا عند فقده، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله وإنما قيد بطلانه بوجود الماء، والتيمم بدل من الماء والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثلا له في صفته كصيام الشهرين فإنه بدل عن الإعتاق وصيام الثلاث والسبع فإنه بدل عن الهدي في التمتع وكصيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين فإنه بدل عن التكفير بالمال والبدل يقوم مقام المبدل وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء في صفته ويلزم على القول إن التراب بدل الماء أنه إذا وجد المبدل وهو الماء أن تبطل الطهارة مباشرة وعليه أن يتوضأ إن كان التيمم عن وضوء ويغتسل إن كان التيمم عن غسل.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي