التيمم للخوف من استعمال الماء
وإن خاف باستعمال الماء الضرر أو خاف إن بحث عن الماء أن يصيبه ضرر لبعده أو لشدة برودة الجو, ومثل هذا المريض الذي يضره استعمال الماء كما لو كان في أعضاء وضوئه قروح وكذا لو خاف البرد ولم يجد ما يسخن به الماء يتيمم لحديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء قول الله تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا" رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر "ففي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء من أجل برد أو غيره, وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين, وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, ومما يدل على ذلك أيضا قول الله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" وقوله "وما جعل عليكم في الدين من حرج".