عدد غسل النجاسة

يكتفي في غسل النجاسة بالغسلة الواحدة إذا ذهبت بعين النجاسة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم "أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء" متفق عليه والسجل بفتح السين وسكون الجيم الدلو المليء.
وإذا كانت النجاسة على غير الأرض من إناء وثوب ونحوهما فقيل يغسل سبعا، واستدل على ذلك بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "أمرنا بغسل الأنجاس سبعا" والذي يظهر والله أعلم أن غسل النجاسة سبعا خاص بنجاسة الكلب ولا يجب فيما عداها من النجاسات لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه" رواه البخاري ولم يأمر فيه بعدد، ولأن الأصل عدم وجوب العدد ولم يرد الشرع به إلا في نجاسة ولوغ الكلب لذا فإن القول بوجوب الإسباغ في غسل النجاسات محل نظر إذ الأحكام مبنية على الأدلة ولا دليل صحيحا صريحا بوجوب ذلك.
وتحديد العدد في الغسل يقتصر فيه على النص كقوله صلى الله عليه وسلم "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" متفق عليه. فأمر بغسلها ثلاثا ليرتفع وهم النجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب" رواه مسلم. قال الحافظ: ولغ الكلب إذا شرب بطرف لسانه فحركه. أ. هـ. وقال النووي: ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين الكلب البدوي والحضري، والخنزير حكمه حكم الكلب في هذا كله عند جماهير العلماء، إلا أنه لا يفتقر إلى غسله سبعا وهو قوي في الدليل. أ. هـ. وفي هذا الحديث دليل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين. والخنزير وإن كان شرا من الكلب لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه وهو خبيث وقذر على لسان كل نبي، إلا أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي في الخنزير غسلة واحدة بلا تراب وبهذا قال أكثر العلماء لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع بوجوب ذلك لأن الغسل عبادة والعبادات مبنية على التوقيف (النص الشرعي). والصابون يقوم مقام التراب لأن المقصود التطهير والتنظيف وهو متحقق به والتراب متيسر في كل مكان ولكل أحد غالبا بخلاف الأشنان والصابون، لذا لو غسل الإناء سبعا أولاهن بالصابون فهو ممتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأظهر والله أعلم.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي