الصلاة في وقتها

من شروط الصلاة دخول الوقت لقول الله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" أي مؤقتا بوقته، والأدلة من السنة على تحديد أوقات الصلاة كثيرة، منها قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما يحضر وقت العصر.." الحديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.. والصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم ويجب عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة دخول الوقت، لذا فإن الصلاة تصح بعد خروج الوقت لعذر النوم أو النسيان لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" أخرجه البخاري ـ مسلم.
أما أداء الصلاة بعد خروج الوقت بدون عذر فيرى جمهور العلماء أنها تصح بعد خروج الوقت دون عذر مع الإثم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله فإن كان محدثا وقد عدم أو خاف الضرر باستعماله تميم وصلى، وكذلك الجنب يتيم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو برد وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانا ولا يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يجد ثوبا فيصلي فيه بعد خروج الوقت، وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعمران بن حصين "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب" فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت بحسب حاله ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما.. وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض والوقت أؤكد فرائض الصلاة كما أن صيام رمضان واجب في وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين، وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار، وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال والصناعة باتفاق العلماء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر. أ.هـ. وإلى الملتقى.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي