اختلاف النية (2 من 2)

<a href="mailto:[email protected]">d_almakdob@hotmail.com</a>

المأموم قد ينفرد عن إمامه لعذر كأن يصاب بمرض ونحوه مما يشق معه والاستمرار مع إمامه فإن له أن ينفرد ويخفف الصلاة وينصرف، وإذا كان الإمام صلاته خفيفة فليس له أن ينصرف عنه لأن التجوز متحقق مع الإمام.
إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم يصلي أربعا فإنه لا يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين ثم ينفرد عن إمامه أو حتى إذا أدرك الإمام في الثالثة فليس له أن يكتفي بركعتين بل يجب عليه القضاء لأن الإمام يجب أن يؤتم به وإتمام الرباعية صفة مشروعة إطلاقا، فالقصر في مسألة المسافر عورض بوجوب المتابعة وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام فمن أتم الصلاة في السفر ليس كمن صلى المغرب أربعا أو الفجر أربعا والفرق في هذا ظاهر فمن صلى مع إمام مقيم وهو مسافر فعليه أن يتم الصلاة سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها.
وهنا أنبه إخوتي الذين يصلون في المساجد التي على طرق السفر لما يحصل منهم من اختلاف وتعدد للجماعات لاختلاف الفروض وبعضهم يقول إنني سأقصر والآخر إنني سأتم والبعض يقول أنني سأصلي المغرب أو نحو ذلك وهذا من قلة الفقه فادخل مع من يصلي في أي حال فما أدركت فصله وما فاتك فأتمه وما زاد على فرضك الذي تصليه في الحضر فاجلس ولك أن تنفرد عن الإمام وتسلم أو تنتظر الإمام وتسلم معه، بذلك تتحد الجماعة ولا تتعدد. أسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه إلى الممات. وإلى الملتقى.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي