اللباس وهيئته في الصلاة (2 من 2)

المسألة الثالثة: الصلاة في النظارات الطبية، والنظارات منها ما يمنع كمال السجود المبينة صفته في قول رسول الله وفعله بأن يمكن الجبهة والأنف على الأرض فيحتاج معها إلى رفع أنفه وعدم تمكينه من الأرض لوجود النظارة التي تمنع ذلك فإذا كانت النظارة بهذه الصفة فلا يجوز له الصلاة بها وإن احتاج إليها فيخلعها إن أراد السجود وله أن يلبسها بعد الرفع منه، وهذا الحركة تجوز مع الحاجة إذ من مستعملي النظارات من يتضرر بخلعها، وإن كانت النظارة صغير حجمها أو كانت مرنة لا تمنع من تمكين المصلي جبهته وأنفه من الأرض فلا بأس من الصلاة فيها إذ لا يجوز ما يمنع ذلك شرعاً أو عرفا.
المسألة الرابعة: الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم التي على شكل البناء الإسلامي أو كانت تحتوي على الصلبان. وقد سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال فأجابت برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بما نصه:
أولاً: المساجد بيوت الله بنيت لإقامة الصلاة والتسبيح لله فيها بالغدو والآصال مع حضور القلب والضراعة والخشوع وخشية الله. والرسوم والزخارف في فرش المساجد وجدرانها مما يشغل القلب عن ذكر الله ويذهب بكثير من خشوع المصلين ولذ اكرهه كثير من السلف فينبغي للمسلمين أن يجنبوا مساجدهم ذلك محافظة على كمال عبادتهم بإبعاد المشاغل عن الأماكن التي يتقربون فيها لرب العالمين رجاء عظيم الأجر ومزيد الثواب أما الصلاة عليها فصحيحة.
ثانياً: الصليب شعار النصارى يضعونه في معابدهم ويعظمونه ويعتبرونه رمزاً لقضية كاذبة واعتقاد باطل هو صلب المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم وقد كذب الله تعالى اليهود والنصارى في ذلك.
فقال سبحانه: "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم" فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في فرش مساجدهم أو غيرها ولا أن يبقوا عليه بل يجب أن يتخلصوا منه بطمسه والقضاء على معالمه بعداً عن المنكر وترفعا عن مشابهة النصارى عموماً وفي مقدساتهم خاصة، ولا فرق بين ما إذا كان الخط العمودي في الصليب أطول من الأفقي وما إذا كان مثله ولا بين ما إذا كان الجزء الأعلى من تقاطع الخطين أقصر أو مساويا للأسفل منه.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي