من أحكام العيدين (2 من 2)
وإذا أقيمت صلاة العيد في المصليات التي في الصحراء فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا لا تحية المسجد ولا غيرها، وذلك عملا بما في الصحيحين عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما.
ولا تسمى هذه المصليات مساجد حتى يشرع لها تحية المسجد، أما إذا صليت العيد في المسجد فيسن أن يصلي تحية المسجد قبل الجلوس، ومن جاء للمصلى أو المسجد وقد فرغ من الصلاة فإنه استحب في حقه قضاؤها فيصليها على صفتها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، والأصل في ذلك قوله، صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" وما روي عن أنس، رضي الله عنه، أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، وإذا حضر أثناء الخطبة فإنه يستمع للخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين.
وإذا أدرك الإمام في التشهد من صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء صلى بعد سلام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير في الأولى ستا والثانية خمسا ليس منها تكبيرة القيام من الجلوس يرفع يديه مع كل تكبيرة. وفي العيدين يشرع التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وأيام التشريق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دلّ على مشروعية ذلك الإجماع وفعل الصحابة، رضي الله عنهم، والتكبير مشروع من غروب شمس آخر أيام رمضان حتى صلاة العيد ولا يشرع التكبير الجماعي أو في مكبرات الصوت أو يكبر شخص ثم يكبر خلفه، بل المشروع أن يكبر كلٌ وحده جهرا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي وقد قال، صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".