«الداخلية»: التشهير بالمتحرشين يعود للقاضي .. والتطبيق بعد أيام
قال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن النظام الجديد الذي أعدته الوزارة يتكون من ثماني مواد، وهي خالية من عقوبة التشهير، مؤكدا أن النظام يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وذلك للحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وأوضح في رد على "الاقتصادية" خلال المؤتمر الصحافي في الرياض البارحة الأولى، أن التشهير ليس من ضمن مواد نظام التحرش الذي سيطبق بعد أيام، مشيرا إلى أن التشهير لا يتم إلا بحكم قضائي يقرر ذلك. وأضاف: "النظام يراعي مكافحة الجريمة في الأماكن العامة، والمدارس، ودور الرعاية والإيواء، والمنازل، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب من تقل أعمارهم عن 18 عاما"، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تباشر مثل هذه الجرائم من قبل إقرار النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أنه تم إلزام القطاعين العام والخاص بوضع تدابير لمكافحة جريمة التحرش داخل المنشأة، مؤكدا على أهمية تعامل القطاعين العام والخاص بجدية مع الشكاوى المقدمة لهم، وفرض عقوبات تأديبية داخلية.
وأفاد بأن هناك تكاملا بين نظام حماية الطفل ونظام مكافحة التحرش، موضحا أن البعض يخشى مشاركة أطفالهم في المشاركات العامة، حيث إن هذا النظام سيحميهم.
وحول تجريم إرسال بعض الرموز التعبيرية على برامج المراسلة الفورية أو تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي واعتبارها نوعا من التحرش، قال، إن جريمة التحرش ليست مرتبطة بتعابير أو رموز، وإنما بموقف وما يدور فيه وهي التي تحدد وجود التحرش من عدمه، حيث إن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن إجراءات الاستدلال واستجواب الطرفين لأخذ التفسيرات الصحيحة.
وذكر أن نظام التحرش مجرّم في المملكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق أحكام عدد من الأنظمة التي تناولت جريمة التحرش في حالات مختلفة، مبينا أنه من حق أي شخص تعرض للتحرش أو شاهد جريمة تحرش التقدم ببلاغ عبر الأجهزة الأمنية.
ولفت إلى وجود برامج إصلاحية مرتبطة بطبيعة الجرم داخل السجون، وسيتم مراعاة برامج توعوية تساعد على التخلص من سلوك المتحرشين.
من جانبه، أكد العقيد عبد العزيز الحسن من إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام، أن التعامل مع بلاغات التحرش يتم بسرعة عالية، والعمل على التحقق من صحتها قبل البدء باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة، مبينا أن الجهات الأمنية تباشر بلاغات جريمة التحرش بمهنية عالية.
وأضاف: "الجهات الأمنية تملك الإمكانات الفنية والتقنية والخبرات البشرية المؤهلة للقيام بالإجراءات الإدارية والفنية وجمع الاستدلالات التي تتطلب مهارات خاصة"، مفيدا بأن جميع البلاغات التي ترد إلى الجهات الأمنية المختصة يتم التعامل معها بحرفية ومهنية عالية بدءا من توفير أدوات الإبلاغ التقليدية والإلكترونية، التي تساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب".
وعن حالات التحرش بالأطفال، قال: يوجد لدى إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية شعبة مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وهذه الشعبة مختصة باستقبال ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بالأطفال والقصّر.
بدوره، أكد المقدم طلال الشلهوب مدير المركز الإعلامي في وزارة الداخلية، أن النظام يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وقال إن هذه العقوبات تقع لكل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
وأشار الشلهوب إلى أن النظام يعاقب كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع بجريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة تحرش أو ادعى بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.