عدم الماء شرط لجواز التيمم
شرط جواز التيمم أن يكون المتيمم غير واجد للماء حقيقة في بيته أو رحله أو قريبا منه إن كان مسافرا فيشرع لمن هذه حاله التيمم لقول الله تعالى "فلم تجدوا ماء فتيمموا" فقيّد الله جواز التيمم بعدم وجود الماء، أما إن كان الماء ممكنا أن يجده في وقت الصلاة كالمسافر على السيارات فيدخل وقت الصلاة ولا ماء معه إلا أنه يعلم أنه سيأتي على أماكن يوجد فيها الماء في وقت الصلاة فيعد واجدا للماء ولا يجوز له التيمم، وعلى هذا الحال كثير من المسافرين اليوم إذ يقطعون مئات الكيلو مترات ولا يحملون معهم من الماء إلا ما يطفئ عطشهم ولا يكفي وضوءهم، والتيمم مشروع في حال فقد الماء سواء حضرا أو سفرا لقول النبي صلى الله عليه وسل،, "الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" فلم يخص موضعا دون موضع ومتصور عدم الماء في الحضر بأن يحبس في مكان لا ماء فيه يكفي لوضوئه ولا يجد من يحضر له الماء أو عجزه عن تناول الماء من بئر ونحوها أو المريض الذي يرى الماء ولا يقدر على الحركة حتى يصل إليه ولا يوجد من يوضئه فكل هؤلاء عادمون للماء فيتيممون للصلاة، وإذا خشي خروج الوقت قبل العثور على الماء صلى بالتيمم أو كان الماء يباع ولا يوجد لديه ثمن الماء فيعتبر عادما للماء فيتيمم.