المسح على الخفين

المسح على الخفين هو إصابة بلة اليد لحائل مخصوص يوضع على القدمين ولمدة مخصوصة يلزم بعد انتهائها نزعه لغسل القدمين عند الوضوء, والخفاف هي الأحذية الساترة للكعبين من جلد ونحوه, وقد دلت الأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة على مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه, قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين, وقال النووي: روى المسح على الخفين خلائقُ لا يحصون من الصحابة وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف هو جائز، ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه واتفق عليه أهل السنة والجماعة. وقال ابن القيم:
ومما تواتر حديت من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض
وقال ابن القيم: صح في الحضر والسفر ولم ينسخ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, أ.هـ. والمسح على الخفين رخصة من الله لعباده ورحمة بهم وتخفيفا عليهم وفي الحديث "إن الله يحب أن تؤتى رخصه", لذا فإن المسح على الخفين لمن لبسهما على طهارة أفضل من نزعهما لقوله عليه الصلاة والسلام: "بهذا أمرني ربي" رواه أبو داود بإسناد صحيح ولحديث صفوان: أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولكن من جنابة" أخرجه أحمد والترمذي وصححه وقال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي