التيمم لخوف فوات الصلاة
أعرض هنا لصلوات تفوت كصلاة الجنازة والعيد والجمعة فإن خشي إن اشتغل بالطهارة فوات الجنازة أي مع الإمام وترفع قبل أن يتمكن من الصلاة عليها أو خاف فوات صلاة العيد إذا اشتغل بالطهارة أو فوات صلاة الجمعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة.
وإن خاف خروج وقت الصلاة فإنه يتوضأ ولا يتيمم لأنه واجد الماء وإن كان تأخيره للصلاة إلى آخر وقتها بلا تفريط منه فلا إثم عليه في ذلك وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا فإن تيممه يجزئه عن الجميع لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" والتيمم قد نوى به عدة أحداث فله ما نوى. وكذا لو نوى أحدها فإنه يكفي عن الآخر حتى الحدث الأكبر والأصغر في الأظهر من أقوال العلماء فلو نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدثان وكذا العكس وهذا هو مقتضى القواعد الشرعية.