حكم الخارج من السبيلين
وما يخرج من السبيلين نجس سواء كان بولا أو غائطا أو مذيا، أما المني وهو ما يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة فهو طاهر سواء كان خروجه من احتلام أو غيره, لقول عائشة, رضي الله عنها, كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ثم يذهب فيصلي فيه, متفق عليه, فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه, قال شيخ الإسلام: وأما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله, صلى الله عليه وسلم, وتفركه تارة فهذا لا يقتضي تنجيسه فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ ـ وهو طاهر.
والمني أصل خلق الإنسان، قال تعالى: "فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق" ولا يكون أصل خلقه نجسا لهذا لا يجب غسله بل إن إزالته مستحبة بالفرك إن كان يابسا والغسل إن كان رطبا. قال النووي, رحمه الله, وخواص المني المعتمدة الخروج بشهوة مع الفتور عقبه والرائحة التي تشبه الطلع والعجين والخروج بدفق دفعات وكل واحدة من هذه الصفات كافية في كونه منيا. أ. هـ. ومني المرأة ماء رقيق أصفر ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه, وفي صحيح مسلم وغيره عن رسول الله, صلى الله عليه وسلم, قال: "ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر", ولما كان البدن يضعف بخروجه جبر بالغسل, وأما المذي فله حكم البول وهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر أو غير ذلك عند فتور الشهوة بلا شهوة وربما لا يحس بخروجه ويخرج عند مبادئ الشهوة. ويشترك الرجل والمرأة فيه, وقد ذكر العلماء أنه أغلب في النساء من الرجال, والواجب فيه الوضوء بإجماع العلماء, واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن المذي يأخذ حكم بول الغلام فيكفي فيه النضح بالماء دون الفرك, قال شيخ الإسلام: وخصوصا في حق الشباب لكثرة خروجه منهم, فيشق التحرز عن يسيره كالدم بل هو أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الحذاء أ. هـ.
ورطوبة فرج المرأة سائل طاهر ولا ينقض الطهارة إلا إذا سال وأحست بخروجه انتقض وضوؤها وما عداه فلا يؤثر في الطهارة. أسأل الله أن يفقهنا في دينه والثبات عليه إنه خير مسؤول وإلى الملتقى.