أحكام الدماء (2)

إن مما يتحرج منه كثير من النساء زيادة عدتها عن المعتاد أحيانا أو نقصها فتشك في ذلك, ولبيان هذه المسألة ينبغي أن يتقرر في الأذهان أن الأظهر من الأقوال إن مدة الحيض لا حد لأقلها أو أكثرها لعدم ورود الدليل على تحديده والمرد فيه إلى اختلاف عادات النساء وغالب النساء من تكون عدتها ستا أو سبعا, لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, لحمنة وكانت تشتكي أنها يصبها الدم ولا ينقطع عنها وهي ما تسمى بالمستحاضة "تحيضي في علم الله ستا أو سبعا" ومن النساء من عادتها يوم وليلة, وروى عن علي رضي الله عنه, أن امرأة جاءت وقالت إنها انقضت عدتها في شهر فقال علي لشريح: اقض فيها, فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه فهي مقبولة وإلا فلا, قال علي: قالون أي جيد بالرومية" رواه البخاري معلقا لأنه إذا كان لها شهر وادعت انتهاء عدتها احتيج إلى البينة لندرته وصيانة للفروج إذ يتعلق بانتهاء العدة تحريم المعتدة على زوجها السابق وتحليلها للزواج, والبينة لا يحتاج إليها إلا إذا كانت العدة نادرة وما عداها فيقبل قول المرأة لأن الله جعل النساء مؤتمنات على عددهن, قال تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر", والحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري, قال "خرج رسول الله, صلى الله عليه وسلم, في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال" يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار, فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى, قال: فذلك من نقصان عقلها, أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى, قال: فذلك من نقصان دينها".
وسئلت عائشة رضي الله عنها, "ما بال الحائضة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصينا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة", أخرجه البخاري ومسلم.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي