الجمع لأجل المطر
<a href="mailto:[email protected]">d_almakdob@hotmail.com</a>
من الأسباب المبيحة للجمع المطر، فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء لأجله، يروى ذلك عن ابن عمر وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة وغيرهم فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "من السنة إذا كان يوم مطير أن تجمع بين المغرب والعشاء" رواه الأثرم وهذا ينصرف على سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال نافع: إن عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، وقال هشام بن عروة: "رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء" فيصليهما معه عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن لا ينكرونه ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا.
والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه أما الطل والمطر الخفيف وكذا إذا توافرت وسائل تدفع المشقة في الخروج في المطر فلا يباح الجمع والحالة هذه، وينبغي أن يعلم أن الأمر هنا واسع، إذ يقع كثير من الشقاق واختلاف الرأي بين جماعات المصلين بين مؤيد للجمع ورافض له، معللا ذلك بأن المشقة محتملة أو خفيفة وقد يصل الحال بالبعض أن يجهر بوجوب إعادة الصلاة ونحو ذلك مما بلغنا، وليعلم هنا أنه إذا تردد الحكم بين أمرين فليختر أيسرهما وأخفهما على جماعة المصلين اقتداء بالمصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثم إن المشاق يتفاوت تحملها من شخص لآخر، إذ في الناس من يستلذ المشي في المطر ومنهم من يتضرر ومنهم من مشيه في المطر مظنة الضرر ووسطهم من يلحقه المشقة بالبلل ونحوه ومنهم من توجد لديه وسائل تقيه التأذي بالمطر فلا يحكم على جماعة المصلين بالنظر في أحسنهم حالا بل ينظر إلى ضعيفهم ومتوسطهم ويأخذ القوي حكمهم، والواجب نبذ النزاع والشقاق في ذلك إذ الجمع له أصل في السنة إلا أنه لا يتوسع فيه لأدنى مطر ولو كان خفيفا، فخطر الشتاء أشق من مطر الصيف وقرب المساكن من المسجد تختلف عن المساكن بعيدة عنه ونحو ذلك مما يراعيه إمام الجماعة إذ الصلاة في المسجد جمعا أولى من أن يصلوا في بيوتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد. أ.هـ. وإلى الملتقى.