مسقطات الترتيب بين الفوائت (1)

<a href="mailto:[email protected]">d_almakdob@hotmail.com</a>

إن الترتيب بين الفوائت يسقط أولا بالنسيان فلو كان عليه خمس صلوات فائتة تبتدئ من الظهر فنسي فقدم العصر فقضاؤه صحيح لعموم قول الله تعالى "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" قال الله قد فعلت.
وكذا يسقط الترتيب بالجهل في الصحيح من أقوال العلماء لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. ومن مسقطات الترتيب خشية فوات الجماعة وبيان المسألة إذا كان عليه فائتة وحضر صلاة الجماعة مقامة فإن كان يطمع في أخرى فلا خلاف في عدم سقوط الترتيب للجمع بين المصلحتين والواجبين الترتيب وأداء الصلاة الحاضرة جماعة فيدخل بنية الفائتة ثم بعد الفراغ منها يؤدي الصلاة الحاضرة مع الجماعة الأخرى.
أما إن حضرت صلاة الجماعة وعليه فائتة والوقت متسع إلا أنه لا يطمع في جماعة أخرى فهل يقدم صلاة الوقت ثم يصلي الفائتة ويسقط الترتيب؟ سئل عن مثل هذه المسألة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، عمن فاتته الظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر أو يصلي الظهر وحده ثم يصلي العصر؟
فأجاب سماحته، رحمه الله: "المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الحاضرة صلاة الظهر بالنية ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة" ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" أخرجه مسلم، وهي تشمل الحاضرة والفائتة فيصلي مع الجماعة بنية الفائتة ثم يقضي الحاضرة فيجمع بين المصلحتين فيكون بهذا الفعل قد أدرك فضل الجماعة والترتيب بين الصلوات، ولعله يدرك جماعة أخرى فيصلي معهم الحاضرة أو يتصدق عليه من يصلي معه ليحصل فضيلة صلاة الجماعة وإلى الملتقى.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي