لزوم متابعة المأموم لإمامه حتى ولو ترك واجبا

<a href="mailto:[email protected]">d_almakdob@hotmail.com</a>

ويلزم المأموم متابعة إمامه من قيامه إذا قام ناسيا التشهد الأول ولم ينبه حتى شرع في القراءة أو بعد أن استتم لحديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ولأنه عليه الصلاة والسلام لما قام من التشهد قام الناس معه ولحديث المغيرة وابن بحينه لما قام سبحوا به فأشار إليهم أن قوموا وفعله جماعة من الصحابة.
ويجب على الإمام سجود السهو، ومن ترك واجبا قوليا في الصلاة كالتسبيح في الركوع أو السجود فذكر قبل أن يستتم قائما من الركوع أو من السجود لزمه الرجوع, وإن استتم قائما حرم الرجوع وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام لأنه ترك واجبا.
والشك في الصلاة يرد على كثير من المصلين وخصوصا من يستسلم له ويسترسل مع وساوس الشيطان وتلاعبه. وينبغي أن يعلم أن الشك إذا كان بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به إلا إن تيقن النقص أو الزيادة أما مطلق التردد فلا يلتفت إليه، قال الناظم:
والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذ الشكوك تكثر

وإذا كان الشك وهما طرأ على الذهن ولم يستقر كما يوجد هذا في الموسوسين فلا عبرة به أيضا ولا يلتفت إليه، والإنسان لو طاوع التوهم واسترسل معه للحقه مشقة عظيمة ولا يزال الشيطان به حتى ينقطع عن العبادة.
وإذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، إن توضأ شك وإن صلى شك وإن صام شك, فهذا أيضا لا عبرة به لأن هذا مرض وعلة ويؤدي إلى عدم استقرار الذهن فلا يعتبر بشك من هذه حاله.
فإذا انتفت من الشك المحاذير السابقة فإنه معتبر شرعا وحكمه بيّنه رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم" متفق عليه.
لأن الأصل عدم المشكوك فيه، والقاعدة الشرعية: "أن ما شك في وجوده فالأصل عدمه".

أود أن أشير قبل الختام إلى أنه لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه فلا سهو على مأموم بل يتبع إمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه". وإلى الملتقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي