اختلاف النية (1 من 2)
<p><a href="mailto:[email protected]">d_almakdob@hotmail.com</a></p>
إن اختلاف النية بين الإمام والمأموم هو محور حديثي في هذا المقال فأقول مستعينا بالله إذا كان المأموم يصلي فريضة فإن له أن يأتم بمتنفل في الصحيح من أقوال العلماء فقد ثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إليه قومه فيصلي بهم نفس الصلاة وهي له تطوع ولهم فريضة، وكان على علم النبي صلى الله عليه وسلم إذ شكا أحد المأمومين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة معاذ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بها ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم "أخرجه النسائي" والدارقطني ورجال ثقات وعمرو بن سلمة الحربي رضي الله عنه كان يصلي بقومه ست أو سبع سنين استنادا إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "ولؤمكم أكثركم قرآنا" أخرجه البخاري. حيث نظروا في القوم فلم يكن أحد أقرأ منه فقدموه، ومن المعلوم أن الصبي لا فرض عليه، قال الإمام أحمد: إذا دخل الإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا باس بذلك فالذي يصلي التراويح متنفل والذي يصلي العشاء مفترض، أ.هـ وفي هذا القول توسيع على المصلين ليدركوا فضل صلاة الجماعة، وهنا مسألة، وهي ائتمام من يصلي فرضا بمن يصلي بفرض آخر فيصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر مثلا وهكذا. وذلك لعموم الأدلة السابقة. فلو دخل رجل المسجد وفيه قوم جمعوا جمع تأخير فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى الظهر فدخل معهم بنية العصر أو أنهم جمعوا جمع تقديم ودخل معهم وهم يصلون العصر فدخل معهم بنية الظهر فصلاته صحيحة ولا يشترط أن يسألهم عن نيتهم في صلاتهم وبناء عليه لو أدرك الإمام في بعض صلاته أو كان يصلي ركعتين ثم قام ليتم بقية الصلاة فلا إشكال والحال هذه كمن صلى العشاء خلف من يصلي المغرب فإذا سلم الإمام قام ليأتي بالرابعة أو من صلى العشاء خلف من يصلي التراويح فإذا سلم الإمام قام ليأتي بركعتين، أما إذا صلى وراء إمام صلاة أقل من صلاة الإمام كمن صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين: إما أن يتخلف عن الإمام وهذه مفسدة أو يتابع الإمام وهذه مفسدة وبيان هذه المسألة أن المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فلا إشكال لأنه يتابع إمامه فإن صلى ثلاثا سلم معه وإن كان أقل قام ليقضي ما فاته أما إن دخل مع الإمام في الركعة الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام في الرابعة أن يجلس ولا يقوم وهو مخير حينئذ إما أن يتشهد ويسلم أو ينتظر الإمام ثم يسلم معه والأولى أن ينوي الانفراد ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من أجل أن يدرك صلاة الجماعة فيكون والحالة هذه قد صلى مؤتما بالإمام فريضتي المغرب والعشاء ثم انفرد وهنا انفرد عن إمامه لأجل العذر الشرعي إذ يحرم الزيادة في صلاة الفريضة وقد انفردت الجماعة الأولى عن الإمام في صلاة الخوف لأجل العذر فإذا قام الإمام للركعة الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية وانصرفت ثم جاءت الجماعة الثانية ودخلت مع الإمام كما في قوله تعالى "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك".