استشارات قانونية
1 - هل يستمر عقد العمل لغير السعودي غير محدد المدة حتى لو استمر في الخدمة أكثر من خمس سنوات؟
نعم يستمر عقد العمل لغير السعودي حيث تنص المادة 37 من نظام العمل على أنه يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد. يتضح من النص أن عقد العمل لغير السعودي لا يكون غير محدد المدة حيث في حال خلوه من المدة ستكون رخصة العمل هي مدة العقد.
2 - ما هي المدة اللازمة للإشعار بعدم الرغبة في تجديد عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة؟
تنص المادة 55 من نظام العمل على أنه ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجددا لمدة غير محددة، وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. يتضح من النص أن هناك فرضيتين؛ الأولى عدم وجود نص في عقد العمل ينظم آلية ومدة الإشعار بالتجديد وهنا يحق لأي من الطرفين إشعار الآخر إلى اليوم الذي ينتهي فيه العقد، أما الفرضية الثانية وهي وجود نص في العقد ينظم آلية ومدة الأشعار للتجديد وهنا فإن العقد سيتجدد ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل بداية الأجل المذكور في العقد.
3 - هل يجوز تمديد المواعيد المذكورة في الكمبيالة؟
نعم إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا موقعا منه، في الكمبيالة أو في الورقة . المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب، ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون إبطاء تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
للإجابة عن الأسئلة والاستشارات القانونية
[email protected]