«نظام الإفلاس» .. لائحة تنفيذية ملزمة لقبول الإجراءات
صدرت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية بقرار لجنة الإفلاس رقم (17-0218) بتاريخ 1440/3/13هـ ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 1440/03/20هـ.
أحكام عامة
يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب، البيانات والمرافقات التي تتطلبها إجراءات المرافعة أمام المحاكم التجارية لكل من مقدم الطلب والمدين، ويجب أن تتضمن صحيفة أي طلب نوع الطلب، وسبب تقديمه ونوع إجراء الإفلاس وحكم أو قرار افتتاح الإجراء إن وجد، وبيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد وطلب افتتاح إجراء الإفلاس وأن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من المدين نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته وما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا أو يخشى تعثره والمعلومات المالية للمدين.
كما يجب أن تتضمن صحيفة الطلب نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (24) شهرا السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه والقوائم المالية إذا كان المدين شخصا ذا صفة اعتبارية، وما يبين المركز المالي إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية، وذلك عن مدة (12) شهرا على الأقل تنتهي في تاريخ لا يزيد على شهر قبل تقديم هذا الطلب وتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية لمدة (12) شهرا على الأقل من تاريخ تقديم هذا الطلب وقائمة الديون التي في ذمة المدين متضمنة قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به واسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به وبيانا بالديون المضمونة، ونوع الضمان وقائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها وبيانات العاملين لدى المدين، وإجمالي أجورهم الشهرية وقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس للمدين، إذا كان كيانا منظما، أو ما يثبت تقديمه طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق حكم الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من الجهة المختصة السند النظامي لاعتبار المدين كيانا منظما خاضعا لإشرافها وما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا أو يخشى تعثره ويجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، المقدم من المدين إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (12) شهرا السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك والمقترح، مؤشرا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يثبت مقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، على ألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس وما يثبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية.
طلب الإيداع القضائي
يجب أن يرافق طلب الإيداع القضائي، المقدم من أمين التفليسة، ما يثبت اتفاق المدين الصغير أو الجهة المختصة مع الأمين وقرار المدين الصغير أو الجهة المختصة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين والمعلومات والوثائق الواردة في هذه اللائحة، إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادرا عن المدين الصغير والمعلومات والوثائق الواردة في هذه اللائحة، إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادرا عن الجهة المختصة وإقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (12) شهرا السابقة للطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك، إذا كان الإيداع القضائي لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
طلب تعليق المطالبات
يجب أن يرافق طلب تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، المقدم من المديننبذة عن مضمون المقترح وبيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية ضد المدين والمعلومات والوثائق الواردة في هذه اللائحة وطلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين وأن يرافق طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، المقدم من الدائن بيانات الأصل المطلوب التنفيذ عليه، ونسخة من وثائقه ومقدار الدين المضمون، وما يثبت ضمانه بالأصل المراد التنفيذ عليه وطلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة.
قائمة المطالبات المقدمة من الأمين
يجب أن يرافق تقديم الأمين لقائمة مطالبات الدائنين إلى المحكمة، إضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والستين) من النظام والمادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية إفصاح الأمين عن علاقته بأي من الدائنين وبيان سبب التوصية بقبول المطالبة أو رفضها أو عرضها على خبير وطلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح.
ويجب أن يرافق طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، المقدم من المدين أو الأمين ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بموعد التصويت ونسخة من المقترح المصوت عليه ومحضر التصويت متضمنا تاريخه، وموعده، ومكانه، وعدد الدائنين المصوتين وأسماءهم، وقيمة دين كل منهم، وفئات الدائنين، المنهج المتبع في التصويت، ونسبة تصويت كل فئة وما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وطلب التصديق على المقترح
يجب أن يرافق طلب التصديق على المقترح، المقدم من المدين أو الأمين ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وما يثبت تبليغ الدائنين بالتاريخ المزمع لتقديم طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة وطلب تحديد موعد آخر للتصويت على المقترح.
طلب إنهاء إجراء الإفلاس
يجب أن يرافق طلب إنهاء أي من إجراءات الإفلاس ما يثبت تحقق سبب طلب الإنهاء والتبليغ أو الإعلان وفقا لأحكام المادة (السادسة) والمادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية وأن يرافق طلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، المقدم من المدين، تقرير من الأمين يؤيد الطلب، وذلك إذا لم تُعد شروط افتتاح الإجراء منطبقة وطلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية ويجب أن يرافق طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية، المقدم من لجنة الإفلاس قرارها بإنهاء الإجراء والحسابات الختامية للمدين والتقرير النهائي للإجراء.
طلب إيقاع العقوبة على المخالف
يجب أن يرافق طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، المقدم من لجنة الإفلاس، تقرير يتضمن وصفا للواقعة محل المخالفة، ووجه مخالفتها، وما يثبت وقوعها.