السعودية تستثني 5 فئات من تطبيق مواد نظام العمل أبرزها لاعبي الأندية الرياضية

السعودية تستثني 5 فئات من تطبيق مواد نظام العمل أبرزها لاعبي الأندية الرياضية
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال.

استثنت السعودية خمس فئات من تطبيق أحكام مواد نظام العمل، بحسب تعديلات صادرة اليوم نشرتها جريدة أم القرى الرسمية.

وشملت الاستثناءات، أفراد أسرة صاحب العمل المتمثلة في زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم، ولاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم، والعمالة الموسمية وهم العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

ووفقًا لأحكام نظام العمل لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من وزارة الموارد البشرية.

وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخّص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

وأوجبت بنود نظام العمل أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة.

كما ألزمت أصحاب العمل بوضع سياسة لتدريب العمالة السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك».

ووفقًا لأحكام النظام ودون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ نص النظام أن على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك»

وتضمنت التعديلات أيضا عدم جواز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.

وتتولى وزارة الموارد البشرية التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاماً.

كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب النظام».

ويتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

ومنح نظام العمل لوزير الموارد البشرية صلاحيات إلزام المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.

دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية.

وذلك علاوة على الرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى.

ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك».

كما يختص المفتشون بإبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك، وضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى وزارة الموارد البشرية ، اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات.

ويصدر وزير الموارد البشرية اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها، ويعاقب بغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال مخالفي أحكام النظام .

الأكثر قراءة