الطهارة بالحجارة
مما يتطهر به الحجارة بإزالة الخارج النجس من السبيلين بالحجارة وهو ما يسمى عند الفقهاء بالاستجمار، والاستجمارُ يكون بحجر أو نحوه كالخشب والمناديل والخرق والتراب ويجزئه ذلك حتى مع وجود الماء في قول أكثر أهل العلم لحديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه" رواه أحمد وأبو داود وصححه الدار قطني، قال شيخ الإسلام وغيره: الاستجمار بالأحجار تواترت به السنة وأجمع المسلمون على جواز الاجتزاء به ولا يكره الاقتصار عليه على الأصح من أقوال العلماء, ولكن الاستنجاء بالماء أفضل لأن الماء يزيل عين النجاسة تماما. أما الاستجمارُ فيبقى أثر النجاسة وهو من المعفو عنه ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى "فيه رجال يحبون أن يتطهروا" قال: يستنجون بالماء, قال شيخ الإسلام: المشهور على أن الاقتصار على الماء أفضل وهو قول أكثر الفقهاء لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فانطلق وأنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيتنجى، والتطهر بالأحجار دلَّ عليه قول النبي صلى الله وفعله.. أما قوله فحديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار" أخرجه البخاري ومسلم, وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس" أخرجه البخاري.