انكشاف الجورب عن القدم

إن انكشف الجورب من شيء من القدم فلا يخلو من أحوال:
الأولى: إن انكشفت القدم بعد لبسها وقبل الحدث فإنه لا يضر ذلك لأن الطهارة التي لبس عليها الخف والجورب باقية ولم تنتقض.
الثانية: إن انتقض الوضوء وتطهر بالمسح ثم انكشفت القدم فهل يلزمه إعادة الطهارة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال فقيل: إن الطهارة لا تبطل بخلع الخفين وهو على طهارة لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي, وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي وقياسا على من له شعر كثير فمسح على شعره بحيث لا يصل البلل إلى باطن رأسه ثم حلق شعره بعد الوضوء فإن طهارته صحيحة, هذا اختيار شيخ الإسلام والأظهر والله أعلم أنه يلزمه إن خلع خفيه عن قدميه أن يغسلهما إن قرب زمن الطهارة لأن طهارة المسح رخصة شرعت بسبب لبس الخف فإذا خلع الخف زال الحكم المبني عليه, إذ حق القدمين المكشوفتين الغسل فكيف يصلي وهو غير غاسل لقدميه وغير لابس لما مسح عليه. والطهارة لا تتحقق إلا بغسل فروض الوضوء الأربعة. وأما الشعر فإن الأصل المسح على الرأس والشعر وإن منع البلل فيبقى أنه مسح إذ حق الرأس المسح. أما القدمان فحقهما الغسل والمسح لهما رخصة شرعت لأجل الخف, فلا يصح القياس إذ فرض ما كشف الغسل وفرض لابس الخف المسح فالحكم متغير هنا, ثم إن العبادات يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. هذا والله أعلم.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي