ابتداء المسح على الخفين
إن ابتدأ المسح على الخفين في سفر ثم وصل بلد إقامته فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإن انتهت مدة مسح المقيم خلع الخفين، مثاله: مسافر ابتدأ مدة المسح في سفره وهي ثلاثة أيام بلياليها وبعد مضي يوم من ابتداء المدة وصل إلى بلده فيجب عليه أن يخلع خفيه ولا يمسح عليهما لأن مدة مسح المقيم يوم وليلة وإن لبس الخفين مثلا في الطريق ووصل إلى بلده بعد ساعات أو نحوها فإنه يتم مسح مقيم.
أما إذا كان العكس وهي إن ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر ومسح مقيم محل خلاف بين العلماء فقيل: يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر احتياطا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح.
وقيل يتم مسح مسافر لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة مسح المقيم، ويقاس على هذه المسألة إذا دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي وصلى في الطريق، فهل يصلي صلاة مقيم أو مسافر فالصحيح في هذه المسألة أنه يصلي صلاة مسافر لأن العبرة بحال الأداء لا بحال وجوب الصلاة، فكذلك هنا يتم مسح مسافر إذ العبرة بحال المكلف وقت المسح وهو عند المسح مسافر، لذا فإنه يأخذ رخص المسافر، وإن شك في ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا أو كان ابتداء المسح لصلاة الظهر أو العصر فإنه يأخذ بالأحوط وهو الأقل دائما دفعا للشك واحتياطا للعبادة وبراءة للذمة.
وإن لبس الخف في الحضر ثم سافر قبل مسحه فيمسح مسح مسافر بلا خلاف بين أهل العلم ونقل النووي الإجماع على ذلك، وإن لبس خفا على الخف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. أما إذا أحدث بعد لبس الخف أو الجورب الأول ثم لبس الجورب الثاني فلا يمسح عليه لأنه لبسه على غير طهارة كاملة قولا واحدا. أما إذا لبس الثاني بعد طهارة كاملة فهل يجوز المسح عليه، خلاف بين أهل العلم والأظهر جواز المسح على الفوقاني وتحتسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني.
وإن غسل الخف بدل المسح فالأظهر أنه لا يجزئه لأنه أمر بالمسح كما لو طرح التراب على وجهه ويديه في التيمم، وكذا الحكم في المسح على عقب الخف فهو كالحكم في مسح أسفله لأنه ليس بمحل لفرض المسح فهو كمن اقتصر في مسح الخف على أسفله.