تيمم المريض
قسم الفقهاء، رحمهم الله، المرض إلى ثلاثة أحوال: الأول: مرض يسير لا يخاف المريض من استعمال الماء تلفا ولا مرضا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم كصداع ووجع ضرس وحمى لا يضر معها وشبه ذلك فهذا لا يجوز له التيمم بلا نزاع. الثاني: مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو فهذا يجوز له التيمم إجماعا. الثالث: أن يخاف تأخر البرء أو زيادة المرض وهي كثرة الألم وإن لم تطل مدته، أو خاف حصول ضرر وكان الخوف حقيقة لا توهما بقول الأطباء الثقات فيجوز له التيمم في قول جمهور العلماء لعموم البلوى. وكذا يصح التيمم لعجز المريض عن الحركة ولا يوجد من يوضئه إذا خاف خروج الوقت بانتظار من يوضئه لأنه كالعادم للماء.