شك المصلي في صلاته
<a href="mailto:[email protected]">d_almakdob@hotmail.com</a>
يجب على المأموم أن ينبه إمامه في حالة الزيادة أو النقص ويجب على غير المأموم أيضا إذا علم أن المصلي زاد أو نقص من باب التعاون على البر، وهذا الحكم مطرد حتى فيمن رأى صائما يريد أن يأكل أو يشرب ناسيا، وإذا كان مع الإمام مأموم واحد ونبهه فلا يلزم بالرجوع إلى قوله إذا خالف المنبه غلبة ظن الإمام، أما إذا وافق شكا أو ظنا عمل بقول المنبه.
إذا استوى عند الإمام أو المنفرد الأمران في حال الشك في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل فإذا تردد هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ فإنه في هذه الحالة - تيقن أنه صلى ثلاثا وشك في الرابعة هل صلاها أم لا؟ فيعمل باليقين ويأتي بالرابعة المشكوك فيها، وهذه قاعدة في العبادات سواء في الطهارة إذا شك في انتقاض الوضوء فيعمل بالعلم المتيقن قبل طروء الشك أو في الصيام أو الحج كالشك في عدد الطواف ونحو ذلك.
ومن كان إماما أو منفردا فشك فلم يدر كم صلىٍ؟
تحرى وبنى على ما يغلب على ظنه أنه صلاه فالبناء على اليقين إذا استوى عنده الأمران ولم يكن له غالب ظن، أما إذا كان عنده غالب ظن أنها أربعة مثلا بنى على غالب ظنه لما روى أبو سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته لم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان" أخرجه مسلم.
وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والاثنتين فليجعلهما واحدة حتى يكون الوهم في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم: رواه بن ماجه والترمذي.
وقال هذا حديث صحيح ولأن الأصل عدم ما شك فيه وهذا في حال استواء العلم وعدم ترجيح أحد طرفيه، أما إذا ترجح أحدهما فهو محمول على ما رواه عبد الله بن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" متفق عليه، وللبخاري و"بعد التسليم وفي لفظ فلينظر أحرى ذلك للصواب" و"في لفظ فليتحر أقرب ذلك للصواب وفي لفظ فليتحر الذي يرى أنه الصواب" رواها كلها مسلم.
وفي لفظ رواه أبو داود قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس، والمقصود خروج المصلي من صلاته بما يدفع به الشك ويجبر التردد الذي رفع اليقين وأوقع عليه الظن بسجود السهو. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إن أحدكم إذا قام فصلى جاءه، الشيطان فلبّس عليه حتى لا يدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس" متفق عليه.