اللباس وهيئته في الصلاة (1 من 2)
<a href="mailto:[email protected]">d_almakdob@hotmail.com</a>
أعرض في هذا اللقاء لبعض المسائل التي تتعلق باللباس وهيئته في الصلاة أولاها حكم كف الكم ولف الثوب في الصلاة، وكف الكم أن يجذبه حتى يرتفع أو يطويه حتى يرتفع فإنه مكروه في الصلاة لما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمر أن يسجد على سبعة أعظم ونهى أن يكف شعره وثيابه" والنهي هنا يشمل كف الثوب كله كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام إذ يكره كف الثوب بأن يرفع من أسفل ولف الثوب أيضاً بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه, كل هذا مكروه للحديث ولأنه ليس من تمام أخذ الزينة فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلاً غير مكفوف ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعاً لئلا يتلوث ثوبه بالتراب فيكون في هذا نوع من الكبرياء, ثم إنه ينبغي أيضاً أن ينشر الثوب ولا يكف لأنه ربما توجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض فلهذا يكره كف الثوب ولا يشمل النهي الوارد هنا الغترة أو الشماغ بأن يرد طرفه على كتفه حول عنقه لأن هذا نوع من اللباس يلبس على عدة هيئات فتلبس مثلا على الرأس وتكف على الرأس وتجعل وراءه, ومن عادة الناس لبس الغتر والشمغ على وجوه متنوعة فلا بأس به ولهذا قال شيخ الإسلام: إن طرح القباء على الكتفين بدون إدخال الأكمال لا يعد من السدل لأنه يلبس على هذه الكيفية أحياناً. أ. هـ. والكف المنهي عنه وفقاً لحسن كمال الهيئة في الملبس أما إذا كان صفة اللبس كذلك أو كانت صفة من عدة صفات فلا حرج فيها.
المسألة الثانية: تغطية الوجه واللثام على الفم والأنف: أما تغطية الوجه في الصلاة فمكروهة لأن هذا الفعل فيه إشارة إلى الإعراض وقد يؤدي إلى الغم ومناف لكمال الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المصلي ولأنه إذا سجد سيجعل حائلاً بينه وبين سجوده فلذلك كره هذا الفعل ولكن لو أحتاج إليه لسبب من الأسباب ومنه العطاس مثلاً فإن المكروه تبيحه الحاجة وتستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها فإن تغطية وجهها حينئذ واجبة ولا يجوز لها كشفه.
واللثام على الفم والأنف بأن يضع الغترة أو الشماغ أو العمامة على فمه أو فمه وأنفه فمكروه أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يغطى الرجل فاه" أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي, قال الشوكاني في النيل:
لأنه من زي المجوس تغطية الفم. والنهي عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب". أخرجه الشيخان. وكذا إن كانت حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز لأنه للحاجة وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسية إن لم يتلثم فهذه حاجة تبيح له أن يتلثم ونحوها من الحاجات, أما ابتداء بدون سبب فمكروه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.