الجمعة, 2 مايو 2025 | 4 ذو القَعْدةِ 1446


الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وحجيتها

نصت المادة الثالثة من النظام على أن:

يسرى هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:
1) التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
2) إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيا وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما نصت المادة الخامسة من النظام على أن:
1) يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت – كليا أو جزئيا - بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
2) لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الإطلاع على تفاصيلها متاحا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.

الأكثر قراءة