الضوابط والأحكام التي تنظم دفع الأجور وفقا لنظام العمل «1»
لم تترك نصوص نظام العمل الأحكام الخاصة بالأجور للإرادة المطلقة للعامل وصاحب العمل، بل نص النظام على أغلب القواعد التي تحكم وتنظم هذه المسألة، حيث نص النظام على وجوب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد، حيث تدفع أجور العمال اليومية مرة كل أسبوع على الأقل بينما تدفع أجور العمال ذوي الأجور الشهرية مرة في الشهر، وإذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج إلى مدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل على أن يصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. كما ألزم النظام المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.
هذا في فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بحماية العامل، أما فيما يخص الضوابط الخاصة بحماية صاحب العمل فقد نص النظام على أنه إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاعن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة ، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.