حق المخالف في الاعتراض على المخالفة وآثار تراكم المخالفات
وفقا لتعديلات نظام المرور المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2018/9/28
نصت المادة الخامسة والسبعون منها:
1. للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذرا تقتنع به.
2. مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعون) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة.
3. إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يحال إلى المحكمة المختصة ـــ وفقا للإجراءات النظامية ــــ للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له - أوبعضها - حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.