اشتراطات البناء والسلامة.. معايير واجبة لـ «مساكن العمال»
صدرت الضوابط التنظيمية الخاصة بمساكن العمال الواقعة خارج العمران، وتم نشرها في عدد الجريدة الرسمية رقم 4746 الصادر يوم الجمعة 18 المحرم 1440هـ الموافق 28 أيلول (سبتمبر) 2018، على أن يتم العمل بها بدءا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وقد تضمنت هذه الضوابط عديدا من الاشتراطات والأحكام على الوجه المفصل لاحقا أدناه:
أولا: المعايير التخطيطية الواجب توافرها في هذه المساكن
يجب أن تتوافر في مواقع إنشاء مساكن العمال خارج العمران المعايير التخطيطية المتمثلة في أن تكون مواقع هذه المساكن مرتبطة بمحاور الحركة الرئيسة وخطوط النقل العامة للمدينة لتسهيل الوصول إلى المدينة كما يشترط أن تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية اللازمة ويشترط أيضا ألا يزيد بعدها عن الكتلة العمرانية الرئيسة على (40 كيلومترا)، وأن تبعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو في مناطق غير صحية أو غير مناسبة للحياة الآدمية ونحو ذلك، وتختص وزارة الشؤون البلدية والقروية بعملية القيام بتحديد المسافات اللازمة لذلك، كما يشترط أيضا أن تبعد مواقع مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن (500 متر).
ثانيا: الإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني
يجب الالتزام عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني هذه المساكن بالإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني ومتطلبات كود البناء السعودي، وكذلك جميع متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة كما يجب أن تتوافر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران التي تصدر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية ـــ بعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة ـــ بناء على الاشتراطات المتعلقة بالمبنى المنصوص عليها في الفقرة (2) من الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 6 /2 /1422هـ، والتي تنص على أن يكون البناء من المواد المتعارف عليها لهذا الاستخدام مثل الطوب والخرسانة المسلحة والألمونيوم والألياف الزجاجية وما يماثلها جودة من مواد ويمنع منعا باتا استخدام أي مادة في البناء يدخل في تركيبها الاسبيستوس، ويجب أن تكون الأرضيات من مواد غير منفذة للمواد وملساء غير ماصة وسهلة التنظيف والغسيل وغير زلقة ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية أو الأحماض المستخدمة في النظافة العامة، وتكون ذات سطح مستوى خال من التشققات والحفر كما أنه لا يجوز عمل حواجز حول المبنى تقلل من الإضاءة أو التهوية ويجب أن يكون السقف جيدا وغير منفذ لمياه الأمطار وله نظام تصريف للأمطار بعيدا عن المبني كما يجب أن يكون عزل السقف للحرارة جيدا وألا يقل ارتفاع سقف الغرف عن 2.20 سم، وذلك لأجل توفير التهوية السليمة وتقليل درجة الحرارة.
كما يشترط التزام منشآت القطاع الخاص، التي توفر مساكن للعمال خارج العمران، بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية المنصوص عليها في هذه الضوابط، ووفق ما هو معمول به في هذا المجال من ضوابط ومعايير فنية ومتطلبات للأمن والسلامة صادرة من الجهات المختصة. ويجوز لتلك المنشآت التعاقد مع منشآت مختصة في مجال إسكان العمال للقيام بذلك.
ثالثا: متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص
تتولى اللجان التي يشكلها وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 6 /2 /1422هـ، متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص، المستثمرة في مجال إنشاء مساكن العمال خارج العمران أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو المستفيدة منها، بما ورد في الشروط الصحية المنصوص عليها في هذه الضوابط، وضبط ما يقع من مخالفات لتلك الشروط، على أن تقوم هذه اللجان برفع ما يتم ضبطه من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه، مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة، وفقا لما ورد في الفقرة رقم (4) من الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 6 /2 /1422هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (535) وتاريخ 4 /12 /1437هـ، ويصدر بالعقوبة قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه.
رابعا: التظلم من قرارات اللجان
يجوز لأي شخص أو جهة يصدر ضده/ ضدها أي قرار بناء على هذه الضوابط التنظيمية الخاصة بمساكن العمال الواقعة خارج العمران الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.