استشارات قانونية
1 - هل يجوز للخصوم الاتفاق على وقف السير في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة؟
نعم يجوز للخصوم الاتفاق على وقف السير في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر وذلك من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها فله ذلك بموافقة خصمه، وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الدعوى عد المدعي تاركا دعواه.
2 - هل يجوز للغير أن يرجع على أي شريك في شركة المحاصة؟
من المعلوم أن شركة المحاصة شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري، ومن ثم فليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه. وإذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة، جاز اعتبارها بالنسبة إليه شركة تضامن واقعية، وذلك دون إخلال بسريان شروط عقد الشركة فيما بين الشركاء.
3 - هل تنتقل حصة الشريك في شركة المحاصة إلى الشركة أم أنها تبقى في ملكية الشريك؟
الأصل في شركة المحاصة هو أن يبقى الشريك في شركة المحاصة مالكا لحصته، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، وإذا كانت الحصة عينية معينة بذاتها وشهر إفلاس الشريك الذي يحرزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر الشركة. وإذا كانت الحصة نقودا أو مثليات غير مفرزة، فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائنا بقيمة الحصة مخصوما منها نصيبه في خسائر الشركة.
للإجابة عن الأسئلة والاستشارات القانونية
[email protected]