21 مادة تحدد ملامح لائحة نظام السجل التجاري .. 5 سنوات لتصحيح الأوضاع
حددت 21 مادة ملامح اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، التي وافقت عليها وزارة التجارة إلى جانب لائحة السجل التجاري، بحسب ما نشرته جريدة أم القرى اليوم.
وبحسب اللائحة، فإن البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري المسجل شطب قيد نشاط التاجر من السجل التجاري.
وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر وذلك بحسب إجراءات ومدة إصدار الترخيص لدى الجهة المرخصة.
ونصت اللائحة على منح المقيدين في السجل التجاري مهلة مدتها 5 أعوام لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.
وعلى الجهة المختصة بإصدار الترخيص البلدي أن تشعر المسجل فور إصدار ترخيص بلدي لفرع جديد أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص البلدي لقيده في السجل التجاري.
وعلى المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة التجارة، ويجب أن يشتمل طلب القيد في السجل التجاري على البيانات المنصوص عليها في المادة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل.
ووفقا للائحة، يقيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، ويجوز لأي من ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال 60 يوماً من حدوث الوفاة.
وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال 180 يوما.
وعلى طالب القيد تصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال 15 يوماً من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة من تاريخ إشعاره، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.
وإذا لم يلتزم ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى بإنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال 180 يوماً، فعلى المسجل بعد تحافظه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار، وإذا انقضت تقدم الطلبات إلى المسجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المعد لذلك.
وللمسجل في حال تعذر تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري، أن يتيح المتوفى من السجل التجاري وإشعار الورثة بذلك.