نصيب الشريك بالعمل من الربح والخسارة

نصيب الشريك بالعمل من الربح والخسارة

في حال كان هناك شركاء في منشأة أو نشاط ولكنهم لم يعينوا نصيب الشريك بالعمل، فما العمل عندما يختلفون أو يريدون تحديد نصيب هذا الشريك في الربح والخسارة؟
ذكرت الفقرة 2 للمادة 11 في نظام الشركات أنه "إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يعين في عقد تأسيس الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة، فيكون نصيبه بنسبة حصته بحسب تقويمها عند تأسيس الشركة. وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم عدت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس. وإذا قدم الشريك ـــ إضافة إلى عمله ـــ حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية".
بالتالي؛ فإن الشريك بالعمل يتحمل الخسارة بقدر حصته في الشركة، كما يستحق من الربح بقدر حصته بالعمل إضافة إلى قدر حصته النقدية أو العينية إذا كان هناك قد قدمها مضافة إلى عمله.

الأكثر قراءة